حكم الحلف بالطلاق على الضيف وكفارته

السؤال:

من النماص، بعث إلينا المستمع عبدالرحمن العبدالله الشهري بهذه الورقة في هذا السؤال يقول:

أرجو منكم عرض سؤالي هذا على أحد المشايخ، وسؤالي هو: لقد جاءني ضيف وهو ابن أخي وعائلته، فأردت أن أذبح له ذبيحة، فقام وقال: علي الطلاق ما توجب لهم ذبيحتي، فقمت أنا وقلت مع الزعل من طلاقه، وقلت: طلاق إن ما ذبحت لكم ما عاد أدخل بيتك.

فأرجو عرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبدالعزيز .

الجواب:

لا ينبغي استعمال هذا الطلاق لا منك ولا من الضيف، لا ينبغي للضيف يطلق، بل ينبغي له أن يتسامح ويسمح لمضيفه أن يكرمه بالذبيحة وغيرها، وإذا كان ولا بد فليؤكد عليه بغير الطلاق، والمضيف كذلك لا ينبغي له أن يطلق، بل ينبغي له أن يؤكد من دون طلاق.

فإذا طلق الضيف، أو طلق المضيف فالذي يحنث عليه كفارة يمين، إن كان الضيف تنازل، وأكل الذبيحة، فعليه كفارة يمين عن طلاقه إذا كان قصده منع المضيف من التكلف، وليس قصده فراق أهله، فالطلاق في حكم اليمين وعليه كفارتها، وإن كان الضيف أبى وترك. 

فالمضيف الذي طلق أنه يذبح عليه كفارة يمين، ولا يذبح شيئًا، عليه كفارة اليمين؛ لأن طلاقه في حكم اليمين إذا كان قصد إكرامه وإلزامه ولم يقصد فراق زوجته، فهذا في حكم اليمين، وعليه كفارتها، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة يعطيهم نصف الصاع تمر أو رز حسب قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبًا، وإن عشاهم في بيته، أو في مطعم، أو غداهم أو كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة، كفى ذلك، يعني: أعطى كل واحد قميصًا أو إزارًا ورداءً، كفى ذلك.

وينبغي عدم استعمال الطلاق في مثل هذه الأمور، كما تقدم، نسأل الله للجميع الهداية، نعم.
المقدم: لكن مثل الكفارة في هذه الحالة هل تعطى واحد، أو..؟
الشيخ: عشرة مساكين.
المقدم: لا بد من العشرة؟

الشيخ: عشرة لا بد؛ لأنه مثل اليمين سواء سواء، نعم.

فتاوى ذات صلة