حكم من حلف بالطلاق معتقدًا فعل شيء فبان خلافه

السؤال:

أيضًا يقول: لقد حلفت لأحد الأصدقاء بالطلاق أنني أرسلت مبلغًا من النقود، وحددت ذلك المبلغ، وكنت متأكد من ذلك المبلغ، وكان عندي دليل فيه، وبعد ذلك أخذت أفتش في تلك الأوراق، فوجدت المبلغ ينقص عن التحديد، فهل يجب أن أراجع زوجتي أم أنها تطلق مني؟

أفيدوني، وفقكم الله.

الجواب:

إذا طلق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: علي الطلاق إني رأيت زيدًا، أو علي الطلاق أن زيدًا قد قدم، وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم، أو مات ليس هو الرجل الذي أخبر عنه فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني: في حكم لغو اليمين؛ لأنه ما تعمد الباطل، إنما قال ذلك ظنًا منه واعتقادًا منه أنه مصيب، فلا يقع طلاقه، بل زوجته معه، هذا هو الصواب من قولي العلماء، نعم.

فتاوى ذات صلة