حكم من حلف بالطلاق على شيء مضى

السؤال: الرسالة السادسة في هذه الحلقة وردت من سائل ذكر اسمه فيصل فقط ولم يذكر عنواناً، يقول فيصل في رسالته: أنا أعرف أناساً يحبون السهر إلى وقت متأخر في الليل، فنمت عندهم مرة ولم أتحمل ضجتهم، فقمت من النوم غاضباً وأقسمت بالطلاق أنني لو كنت أدري أن هذه حالتهم ما دخلت البيت، وفي المرة الثانية كان لي عندهم أغراض وحاجات فاضطررت إلى أن أدخل البيت لآخذ هذه الأشياء من عندهم، فما الحكم في مثل هذه الحال؟

الجواب: ما دمت أقسمت أنك لو عرفت حالهم لم تدخل عليهم أقسمت بالطلاق وأنت على قصدك صحيح ليس كاذباً فليس عليك شيء، أما دخولك الأخير فليس له تعلق بهذا؛ لأنك أقسمت على الشيء الماضي أنك لو علمت لم تدخل عليهم، أما دخولك الأخير فلا تعلق له بهذا الطلاق؛ لأنك لم تقل: علي الطلاق لا أدخل عليهم، وإنما قلت: علي الطلاق لو علمت حالهم ما جلست عندهم أو ما نمت عندهم فليس عليك شيء. نعم.
وبهذه المناسبة ينبغي لأهل الإسلام أن يدعوا هذا السهر وأن يحذروا السهر، فإن السهر مضرته عظيمة، وقد زجر النبي ﷺ عن السمر بالليل وكره النوم قبل العشاء وبعدها.. وكره النوم قبلها والحديث بعدها، فينبغي للمؤمن ألا يسهر إلا من حاجة كسهر في طلب العلم لا يضره أو مع الضيف سهراً لا يضر، أما السهر الذي لسماع التلفاز أو مشاهدة التلفاز أو قيل وقال أو أشياء لا ضرورة إليها فينبغي له ألا يسهر، بل ينبغي له أن يجاهد نفسه حتى يتقدم بالنوم فينشط في قيامه آخر الليل وفي قيامه لصلاة الفجر، وإذا كان السهر يجره إلى ترك صلاة الفجر مع الجماعة حرم ذلك، ولو كان في قراءة القرآن ولو كان في طلب العلم، إذا كان السهر يضره ضرراً يوقعه في ترك صلاة الفجر مع الجماعة، أو ترك صلاتها في وقتها حتى لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس هذا محرم.
فتاوى ذات صلة