ما حكم قول الزوج لزوجته: علي اليمين أن تفعلي؟

السؤال:

هذه رسالة من المستمع: محمد دسوقي محمد، مصري، يعمل بالمملكة، وادي الدواسر، يقول: أنا رجل متزوج، وكنت أتشاجر مع زوجتي كثيرًا، وكنت مع غضبي أقول لها: علي اليمين لتخرجي من منزلي، فكانت أحيانًا لا تخرج، ويقع علي اليمين، وأنا كنت في سن التاسعة عشرة، وجاهل للحكم، وأحيانًا تذهب إلى منزل والدها، وكان والدها لا يوافق على العودة إلى منزلي بسبب اليمين، فكنت أذهب وأحضر واحدًا يحفظ القرآن، ويجتمع أناس من عائلتي ومن عائلتها في منزل والدها، وكان الذي يحفظ القرآن يقول لي: قل: أستغفر الله، فكنت أقول مثله، أستغفر الله، ثلاثًا، ويقول لي: قل: إني رددت زوجتي إلى عصمتي، والله يشهد بذلك والحاضرون والله خير الشاهدين، وعند ذلك يسمح والدها وتذهب معي إلى منزلي، فهل صحيح أن هذا القول هو كفارة اليمين، وليس له كفارة مثل الطلاق؛ لأن فيه أناس يقولون: لفظ (علي اليمين) لا تخص الزوجة بشيء؟

فأفيدوني، أفادكم الله.

الجواب:

إذا قال الرجل لزوجته: علي اليمين لتخرجن من البيت، أو لا تخرجي من البيت، أو لا تكلمي فلانًا، أو لا تعملي كذا وكذا، فهو على نيته، إن كان نيته الطلاق طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله على نيته، وإذا كان مقصوده منعها من الخروج، ولو نوى الطلاق المقصود منعها، ليس المقصود طلاقها، بل المقصود منعها من الخروج ليرهبها ويخوفها إذا سمعت هذا الكلام حتى لا تخرج فعليه كفارة يمين.

وهكذا إذا كان قصد اليمين بالله، أو قصد التحريم ليمنعها من الخروج لا ليحرمها، فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني: كيلو ونصف من قوت البلد، أو كسوتهم لكل واحد قميص، يعني: مدرعة يلبسها، أو إزار ورداء يكفي.

والرجل إذا كان له نية أخرى، إذا كان ناويًا بهذا الكلام تحريمها عليه، إن خرجت، أو إن كان أراد خروجها فهو على نيته، تحريمها، أو أراد طلاقها، يقع طلقة، أراد تحريمها تكون محرمة عليه، وعليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، وإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا.

أما إن كان ما أراد إلا منعها، لم يرد إلا منعها فقط، ولم يرد طلاقها، ولا تحريمها، ولم يرد إلا مجرد منعها من الخروج، أو أراد أن تبقى في البيت، لا تخرج، أو لا تكلم فلانًا، أو لا تزور فلانًا، فهو على نيته، وعليه كفارة يمين؛ لأنه إذا كان ما أراد إلا منعها، فإنه يكون عليه كفارة يمين فقط، ولو كان أراد الطلاق، أو أراد التحريم، يعني: ألا تخرج، يعني: أراد بهذا منعها، عليه الطلاق ألا تخرجي، عليه الحرام ألا تخرجي، عليه اليمين بالله ألا تخرجي، أو عليه اليمين بالله أن تخرجي، أو عليه الطلاق أن تخرجي، أو عليه التحريم أن تخرجي، ما دام قصده المنع بهذه الأمور، وليس قصده تحريمًا ولا طلاقًا، وإنما قصده منعها من الخروج، فهذا كله حكمه حكم اليمين، على الصحيح، ولا يقع طلاقًا، ولا تحريمًا ما دام قصده المنع، ما دام أن قصده في هذا الكلام منعها من الخروج، فعليه كفارة اليمين، وهي ما تقدم، إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، وإن كساهم -كسا العشرة- بقميص لكل واحد، أو أعطى كل واحد إزارًا ورداءً كفى، فإن عجز صار فقيرًا ما يقدر، يصوم ثلاثة أيام، نعم.
المقدم: أما فعله الذي فعله على أساس الكفارة؟
الشيخ: أما هذا الفعل الذي فعله، ما له أصل، هذا ما له أصل، كونه القارئ يقرأ يقول: أستغفر الله، هذا ما يكفي، وليس هذا حلًا للمشكلة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة