حكم الحلف بملة غير الإسلام

السؤال: ننتقل إلى قضية أخرى من قضايا الأخت (ع. ن) من المدينة المنورة، تقول فيها: تزوج زوجي بامرأة أخرى، وحصل بيني وبينه مشاكل كثيرة، وحلفت إذا أدخلها علي البيت أن أكون خارجة من دين الإسلام إن لم أخرج من البيت، ثم دخلت البيت إرضاءً لأمي بعد أن خرجت منه، وقد أتى بها فهل أكون آثمة، وإذا كانت هناك كفارة فما هي؟

الجواب: إذا كنت أردت بذلك أن لا تبقي معها، فعليك كفارة اليمين، أما إذا كنت أردت الخروج فقط ثم تعودين، فقد خرجت، فلا كفارة عليك، لكن عليك التوبة من هذا الكلام؛ ... لا يجوز للإنسان أن يقول هذا الكلام: إن فعلت كذا فقد خرجت من الإسلام، أو أنا خارج عن الإسلام، يقول النبي ﷺ: من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال، فلا يجوز للإنسان أن يقول: إن فعلت كذا فأنا خارج من الإسلام، أو فأنا يهودي، أو نصراني، أو كافر، ما يجوز هذا الكلام، لكن إذا قلت هذا الكلام: والله إن أدخلها علي لأخرجن وخرجت ما عليك شيء من جهة كفارة قد فعلت، لكن عليك التوبة من جهة هذه اليمين، ومن .... هذا الكلام، التوبة والندم وعدم العودة إلى مثل هذا، والاستغفار، أما إن كنت أردت أنك تخرجين ولا تعودين، يعني: لا تجتمعين معها هذا مرادك، مرادك أنك لا تجتمعين معها أبداً ثم اجتمعت معها، فعليك كفارة يمين، وليس عليك إلا الكفارة، كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة، إطعامهم بغداء أو بعشاء، أو كل واحد يعطى نصف صاع تمر أو رز، أو كسوة كل واحد ......... أو عتق رقبة، إذا تيسر عتق ......، ومن عجز عن الثلاث عن الإطعام والكسوة والعتق، يصوم ثلاثة أيام، وأنت عليك التوبة من هذا الكلام، لا يجوز هذا الكلام أبداً، اليمين بالخروج من الإسلام هذا لا يجوز. 
فتاوى ذات صلة