حكم طاعة المرأة زوجها في المعصية

السؤال:

تقول: زوجي رجل محافظ -ولله الحمد- ولكنه يستعمل الشيشة، ويأمرني أن أجهزها له، ولو عصيته لصار بيننا نزاع، وخلاف، ومشاكل، حيث أن لي أطفالًا صغارًا، وليس لهم كافل إلا الله، ثم أبوهم، فهل في تجهيزها له إثم علي، وظروفي كما ذكرت؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

ليس لزوجك شرب الشيشة، ولا غيرها من أنواع التدخين، ولا غيرها أيضًا من سائر أنواع الخمور والمسكرات، الواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، والحذر من مغبة هذه المعصية.

ولا يجوز لك أن تساعديه في تجهيزها له، ولو غضب، يقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف وليس من المعروف أن تجهزي له الشيشة، أو غيرها مما هو محرم، ويقول النبي ﷺ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، وعدم تعاطي هذا الأمر المنكر، وأنت عليك أن تنصحيه دائمًا بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن؛ لعل الله يهديه، ويتوب من هذا العمل السيئ.

أما طاعته في مثل هذا فلا تجوز، نسأل الله لنا ولكم وله الهداية، نعم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة