حكم من قتل خطأ وله ورثة قصار

السؤال:

رسالة بعث بها المستمع (س. ع) يقول فيها: حصل حادث على رجل، وعلى إثر ذلك انتقل الرجل إلى رحمة الله -تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته- وقد حصل الحادث على الرجل من خلف سيارته التي يقودها، وبمناسبة أن الرجل متوفى له أولاد، وأعتقد أنهم قصر، وقد حصلت محاورة بين أقربائه، البعض منهم يرغب التنازل عن الرجل الذي صدم الرجل المتوفى من الخلف، والبعض منهم يرغبون دية يضعونها، ويصرفون منها على الأولاد، والبعض منهم يقولون: نبني له مسجدًا، ونحفر له بئرًا بأرض فلاة، ويكون الأجر له، والبعض يقولون: نأخذ الدية، ونتصدق بها إذا حكم بها شرعًا، ويكون الأجر للمتوفى، وجهونا حول أحسن الطرق، هل هو العفو، أو ما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كان المتوفى له أولاد صغار، أو أولاد مجانين، أو غير مرشدين؛ لم يجز العفو، بل يجب على وليهم أن يأخذ الدية، ويحفظها لهم، ويصرفها في مصالحهم، ولا يجوز العفو من وليهم عن الدية، أما إذا كان الورثة مرشدين، ليس فيهم قاصر، وأحبوا أن يسمحوا؛ فلا حرج عليه، أو أحبوا أن يضعوها في تعمير مسجد، أو في حفر بئر بفلاة تنفع المسلمين، أو في صدقة على الفقراء، أو في مساعدة للمجاهدين، كل هذا لا بأس به، هم أحرار؛ لأنهم مرشدون، يتصرفون كيف شاؤوا.

والأولى أن يأخذوها، لا يسمحوا بها للصادم حتى لا يتساهل الناس في الصدم والتعدي على الناس، الذي ينبغي أن يأخذوا الدية، ثم يتصرفوا فيما يرون إذا كانوا مرشدين، إما توزعوها بينهم وتصرفوا فيها، وإما صرفوها في جهة بر، كتعمير مسجد، أو صدقة على الفقراء، أو صرفها في المجاهدين في سبيل الله، أو نحو ذلك.

أما إذا كانوا غير مرشدين، أو فيهم من هو ليس بمرشد؛ فلا يجوز لولي القاصر أن يسمح عن شيء منها، سواء كان القاصر صغيرًا، أو معتوهًا، أو مجنونًا، أو سفيهًا، ليس لوليه أن يسمح، بل يجب أن يأخذ حقه من الدية، ويحفظه للقاصر حتى ينفق عليه منه، أو يصرفه في مصالحه كتعمير عقاره، وغير ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة