ماذا يلزم الأم إذا ماتت ابنتها غرقاً دون تفريط منها؟

السؤال: أولى الرسائل وردت من السائلة: لطيفة بنت عبدالله بن شعلان تقول في رسالتها: الأم ذهبت في سابق الزمن إلى مكان الحشيش لجلبه لبهائمها ومواشيها ووضعت بنتها الصغيرة عند أمها، والبنت عمرها سنة فانفلتت من جدتها وذهبت إلى بركة الماء، وسقطت فيها وماتت، وقد جاء أخو الأم التي ذهبت إلى البر ورفع البنت وجدها ميتة، وتسأل هذه الأم عن حكمها وقد كبرت الآن وضعفت فماذا تفعل أفيدونا في ذلك؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الحادثة لا حرج على الوالدة فيها؛ لأنها لم تفرط ما دام جعلتها عند أمها والصبيان الصغار والبنات الصغار في الغالب لا ينضبطون، فكونها ذهبت إلى البركة وسقطت فيها، هذا أمر لا ينضبط، فلا حرج في ذلك، وليس عليها دية ولا كفارة. نعم.
المقدم: أثابكم الله.
فتاوى ذات صلة