حكم تعمد المرأة إسقاط الحمل

السؤال: أخونا يثير قضية أخرى ويقول: ما حكم امرأة تعمدت زحف الثلاجة كيما تسقط الحمل من بطنها؟

الجواب: لا يجوز لها ذلك، المرأة التي بها حمل ليس لها أن تتعاطى ما يسبب سقوط الحمل، لا بحمل الثقيل ولا بالقفز من مكان إلى مكان، ولا بغير هذا من أسباب سقوط الحمل، يجب عليها أن تجتنب ذلك، إلا إذا كان في الأربعين ودعت الحاجة إلى إسقاطه -في الأربعين الأولى- فقد أجاز هذا جمع من أهل العلم بالطرق الخاصة، بطريق الطبيب، الطريق المعتاد الطريق الآمن السليم، مع أن ترك هذا أفضل وأولى؛ لكن عند الحاجة كالتي يشق عليها الحمل لأن معها أطفالاً كثيرين أو مريضة يضرها الحمل، فإذا طرحته في الأربعين بطريق سليمة مأمونة لا خطر فيها فلا بأس عند الحاجة في الأربعين الأولى، وأما بعد ذلك فليس لها أن تعمل ما يسقطه بأي وجه من الوجوه إلا في حالات خاصة إذا رآها الأطباء تضر المرأة وعليها خطر، فهذا يرجع إلى الأطباء الأمناء المختصين عند دعاء الضرورة إليه.
فتاوى ذات صلة