حكم إمامة رجل قتل رجلين خطأ

السؤال: هذه رسالة وردتنا من أخ جزائري يعمل بفرنسا رمز لاسمه بـ (س. ع) يقول في رسالته: لدينا إمام مسجد كبير في الغرب الجزائري وقعت له حادثة سيارة كان يقودها بنفسه ومعه اثنان من الرجال، وكان يريد أن يسبق سيارة أمامه فدخل في تلك السيارة من الخلف، ومات الرجلان اللذان معه، وأما هو فقد نجا؛ لأنه من جهة اليسار، وبقي إماماً بعد هذه الحادثة، فهل ينطبق عليه قول الله : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا [النساء:93] إلى آخر الآية، أم أنه قتله هنا خطأ، وهل تجوز الصلاة خلفه؟ 

الجواب: ما دام لم يتعمد قتل نفسه ولا قتل من معه، وإنما أراد أن يسبقها فدخل تحتها فلا يكون متعمداً بهذا، ويكون من باب القتل الخطأ، وعليه الدية والكفارة، ولا مانع من الصلاة خلفه؛ لأنه لم يتعمد القتل، مع أن الصحيح أن العاصي تصح الصلاة خلفه، لو تعمد القتل فهو عاصي، وأتى كبيرة عظيمة، ولكن لا يكون كافراً إذا لم يستحل ذلك، ومن صلى خلف الفاسق صلاته صحيحة على الصحيح، فإذا صلى خلف القاتل أو خلف العاق لوالديه، أو خلف من زنى، أو ما أشبه ذلك فإن الصلاة صحيحة، ولكن ينبغي أن لا يقدموا إذا كانوا معروفين بالمعاصي، ينبغي أن لا يقدم أحد منهم، بل يقدم من هو معروف بالعدالة والاستقامة، لكن لو صلى بعض الناس خلف من هو معروف بالفسق صحت صلاته على الصحيح، فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق وهو من أظلم الناس وأفسقهم ومع هذا صلى ابن عمر خلفه، فالمقصود: أن الصلاة خلف الفاسق والظالم صحيحة، ولكن ينبغي أن لا يقدم للإمامة مع القدرة، بل يلتمس الرجل العدل الذي يؤم الناس عنده القدرة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة