ما يلزم من قتل ابنه خطأ

السؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل (علي . ع. م) من الزلفي، يقول في رسالته: ذهب رجل ذات يوم إلى مزرعته ومعه ابناه، فلما وصلا إلى المزرعة قال لهم: انزلوا من السيارة وابتعدوا، فنزلوا فابتعد أحدهم وأما الآخر فلم يبتعد فظن الأب أنهم قد ابتعدوا عن السيارة فحركها إلى الخلف فدهس واحداً منهم الذي لم يبتعد وهو لم يعلم فمات الولد، وكان عمره ست سنوات تقريباً، فالسؤال هل يلزم أباه وأمه الكفارة جميعاً أم تلزم الأب فقط، وما هي الكفارة بارك الله فيكم؟

الجواب: الواجب في هذا الدية والكفارة، تلزم الأب الدية لأمه ولإخوته، أما الأب فلا ... منها إلا أن يسمحوا عنه، إذا سمحت الأم والإخوة فلا بأس، وعليه كفارة أيضاً وهي عتق عبد أو عبدة، يعني: عتق عبد مؤمن أو أمة مؤمنة، وهذا يوجد في بعض أفريقيا كمورتيانيا يوجد عبيد يباعون بثمن مناسب، فإن كان لا يستطيع وجب عليه الصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين كما أمر الله به سبحانه وتعالى؛ لأن هذا يسمى قتل الخطأ ما تعمده، وقتل الخطأ فيه الكفارة والدية. نعم.
المقدم: الدية تكون للأم وللإخوة؟
الشيخ: للأم وللإخوة إن كان له إخوة نعم.
المقدم: أما الأم في هذه الحال ليس عليها شيء؛ لأنها..؟
الشيخ: ... السائق هو القاتل، القاتل هو الأب.
المقدم: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وبالنسبة للكفارة ليس فيها إطعام لأن كثير من الناس ... ؟
الشيخ: ما فيها إطعام ليس فيها إلا.. إما العتق مع القدرة، فإن عجز فالصوم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير. 
فتاوى ذات صلة