إرجاع أمر حضانة الأبناء إلى القضاء

السؤال: في سؤاله الأخير سؤال أحمد بن محمد اليحيى يقول: وردت أحاديث في الحضانة بأنه ﷺ قد جعل الابن مرة للأب ومرة للأم ومرة جعلهما يستويان، ومرة خير الابن، فما هو القول في هذه المسألة أعني القول الراجح؟ 

الجواب: هذه المواضع هذه مسائل الحضانة فيها خلاف بين أهل العلم وفيها أحاديث متعددة، فهي ترجع إلى العلماء القضاة وينظروا فيها عند الحادثة بما يدلهم الله عليه حسب ظاهر الأدلة، وحسب حال الزوج وحال الأم المرأة، فقد يكون الزوج صالحاً وهي غير صالحة، وقد تكون صالحة هي وهي أولى بالأولاد دونه لعدم صلاحه، فالمسائل هذه تحتاج إلى نظر وعناية، فالأولى أن تترك للقضاة حتى ينظروا فيها وقت حدوثها. نعم.
فتاوى ذات صلة