حكم تحمل الأب للنفقة على ابنه من زوجته المطلقة

السؤال:
من الزرقاء في المملكة الأردنية الهاشمية هذه رسالة بعث بها أخ لنا من هناك يقول: المرسل (ج.ع. س) أخونا بعث في رسالته بقضية يقول فيها: طلقت زوجتي وكانت هي وأهلها يرغبون في هذا الطلاق، وكان بيني وبين زوجتي طفلة وعمرها ثلاثة أشهر ولم يحكم القاضي بالنفقة للطفلة ولا لأمها وحكم القاضي في استرجاع ابنتي إلي حتى تحتضنها والدتي، وأخذت أمي البنت الصغيرة واحتضنتها لعدة أيام، بعد ذلك اعترض أخي الأكبر على هذا الوضع بحجة أن أمي لا تستطيع أن تحتضن البنت أكثر من ذلك وأرجعنا ابنتي إلى والدتها، وتزوجت أنا بامرأة أخرى، ومضى على طلاق الزوجة الأولى ست سنوات وتزوجت هي أيضًا من زوج آخر، ثم تطلقت منه والطفلة ما تزال في حضانتها وهي الآن في الصف الأول الابتدائي وأردت أن أسترد البنت إلي لكن أخي قال: بأنهم لا يريدون أن يحضروا الطفلة إلى بيتي خوفًا عليها من زوجتي الثانية، وقالت زوجتي: بأنها مستعدة لحضانتها في أي وقت، قال لي إخوتي: بأنك مسئول عن الطفلة ويجب عليك أن تبعث إليها بنفقة، سؤالي يا سماحة الشيخ هو: هل يجب علي أن أبعث إليها بنفقة ولم يحكم القاضي في ذلك؟ وهل علي إثم؟ وما هو موقف إخوتي تجاهي؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
هذا إلى المحكمة تنظر فيه، هذا إلى المحكمة وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة