حكم التزوج ببنت رضعت أمها مع أخي الكبير

السؤال: سنعود إلى رسالة أخينا في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى لنستكمل ما تبقى من أسئلتها، فننتقل الآن إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق وباعثها أحد الإخوة من هناك يقول: أنا عبد الكريم حسن مهدي من العراق، لي من الإخوان أربعة رجال وأربع نساء وأنا التاسع فيهم والصغير منهم، بنت عمي رضعت مع أخي الكبير وتزوجت شخصاً آخر وأنجبت بنت، هل يحق لي الزواج من هذه البنت أم لا، علماً بأن الناس يقولون: إذا كانت الرضاعة تمت عليهما سوياً فهما اللذان لا يحق لهما الزواج من بعضهما، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

الجواب: إذا كانت رضعت من أمك مع أخيك خمس رضعات أو أكثر في الحولين ولو في مجلس واحد أو في يوم واحد، فإنها تكون أختكم ولو أنها مع أخيك الكبير، تكون أختكم جميعاً، وليس لك أن تنكح ابنتها؛ لأنك خالها، أنت خال أولادها جميعاً وإن نزلوا خال أولادها وأولاد أولادها، إذا كانت هذه المرأة رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر، فإنها تكون أختاً لكم ولجميع أولاد أمك ولجميع أولاد أبيك صاحب اللبن، تكون أختاً لكم جميعاً إذا كانت رضعت خمس رضعات أو أكثر في الحولين، حال كونها طفلة في الحولين، وأولادها لا يجوز لك نكاح بنت منهم أنت خالهم خال أولادها الذكور والإناث جميعاً؛ لأنها صارت أختك من الرضاعة وصار أولادها أولاد أختك، وأنت خالهم فليس لك أن تنكح من بناتها شيئاً، ولا من بنات بناتها ولا بنات أولادها وإن نزلوا، فأنت خالهم جميعاً وإن نزلوا. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
فتاوى ذات صلة