حكم كشف المرأة وجهها لأخيها من الرضاعة وتقبيل المحارم

السؤال: تسأل أختنا عن حكم قبلة أخوان الرضاعة والكشف عنهم، وكذلك أعمامهم وأخوالهم، علماً بأنها متيقنة كما تقول من أنها قد رضعت من أمهم أكثر من خمس رضعات، والمراد بالكشف كشف الوجه أمامهم؟ 

الجواب: يقول الله لما ذكر المحرمات قال سبحانه: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، ويقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا ارتضعت المرأة من المرأة خمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين قبل الفطام في الحولين فإن المرضعة تكون أماً لها، وأولادها يكونون إخوة لها ذكورهم وإناثهم، فلا مانع أن تكشف لهم ما تكشف لمحارمها من النسب كأخيها من النسب وأبيها وعمها، الرضاعة كذلك لها أن تكشف لهم فيرون وجهها ويدها وقدمها كما يراها محارمها من النسب.
أما التقبيل فلا مانع من التقبيل في الرأس أو في الخد، وكان الصديق يقبل عائشة مع خدها رضي الله عنها وأرضاها، أما الفم نفسه فالأولى تركه يكون للزوج، الأولى للولي، يعني: المحرم أن لا يقبل الفم، هذا هو الأحسن يقبل أنفها وبين عينيها، رأسها إذا كانت كبيرة، يقبل خدها، لا بأس بذلك، أما الفم فالأولى والأفضل والأحوط ترك الفم لأنه للزوج، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً أرجو..
الشيخ: ولا بأس أن يرى المحرم شعرها، لا بأس أن يرى الشعر لا بأس أن يراه، لكن إذا سترت بدنها عند محارمها وصارت محتشمة حتى لا يرى المحرم إلا وجهها ويديها وقدمها فهذا أكمل وأحسن وأبعد عن الخطر بالنسبة إلى بعض المحارم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة