الضابط في التحريم بالرضاع

السؤال:

يقول: إني أخ من الرضاعة لابنة عمي، هناك أقوال تقول: إن إخوانك من أسرة عمك هم البنت والذين أصغر منها والأكبر منها ليسوا إخوانك، فما هو توجيه سماحتكم؟ 

الجواب:

إذا ارتضع الإنسان من المرأة صار أولادها كبارهم وصغارهم إخوة له، الرضيع الذي ارتضع معه والذي قبله والذي بعده كلهم إخوة، إذا ارتضع رضاعًا شرعيًا خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، يعني: حال كونه في الحولين فإن أولاد المرضعة، وأولاد زوجها يكونون إخوة لهذا الرضيع كلهم، صغارهم وكبارهم الذي قبله والذي بعده، إذا كان الرضاع تامًا خمس رضعات أو أكثر، وكان الطفل في الحولين. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة