حكم خلوة المرأة مع من يُشك في محرميته

السؤال:

إحدى الأخوات المستمعات أم فيصل، تقول: لي أخ يبلغ من العمر عشرين سنة وقد رضع من زوجة خالي، وهو يأكل ويشرب ويجلس مع ابنة خالي التي رضع معها، ويذهب بها إلى المدرسة، وينفرد بها مثل أخته، ونحن لا نعلم كم عدد الرضعات التي رضعها من زوجة خالي، والسؤال:

ما حكم جلوسها معه وانفراده بها ونحن لا ندري كم عدد الرضعات كما أسلفت؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا يتم كونه محرمًا لها ولا كونه أخًا لها إلا بإثبات الرضاعة، فلابد من إثبات أن الرضاعة خمس رضعات في الحولين، بشهادة امرأة ثقة أو رجل ثقة أو أكثر من ذلك.

أما إذا كان لا يعلم عدد الرضعات وليس هناك من يشهد بعدد الرضعات التي هي معتبرة وهي خمس فأكثر؛ فإنها لا تكون أختًا له وليس له الخلوة بها، وليس له الذهاب بها وحده إلى المدرسة ولا غيرها؛ لأنه يعتبر أجنبيًا، إلا إذا ثبت أنه رضع من أمها خمس رضعات أو أكثر من ذلك، باعتراف أمها أو بشهادة الثقة العارف بذلك أو المرأة الثقة العارفة بذلك. نعم. 

فتاوى ذات صلة