هل يجوز التزوج من ابنة خاله التي رضع مع أختها؟

السؤال: هذه الرسالة من عبد الرحمن إبراهيم أحمد يقول فيها من جمهورية مصر العربية، يقول: أريد أن أتزوج ابنة خالي ولكني أنا رضعت مع أختها الكبرى، ولكن أختها الكبرى من أم والثانية -التي يريد أن يتزوجها- من أم، هل تحل لي الذي رضعت مع أختها أم لا؟

الجواب: إذا كان السائل رضع من أخت المخطوبة من أبيها زوجة أبيها أو من أمها فهو أخ لها، إذا كان رضع من زوجة أبيها أو رضع من أمها فإنه يكون أخاً لها، ولو لم يكن رضع معها، ما دام رضع مع أختها التي قبلها فإنه يكون أخاً لها أو مع أختها التي بعدها كله واحد.
المقصود: إذا كان رضع من زوجة أبيها أو من أمها فإنه يكون أخاً لها إما من الأم وإما من الأب وإما منهما جميعاً، فلا يحل له زواجها ولو كان رضاعه مع أخت كبرى أو مع أخت صغرى. نعم.
المقدم: أيضاً يقول: هل تحل لأخوي الأصغر أم لا؟
الشيخ: إذا كان أخوه لم يرضع من أمها تحل له، إذا كان لم يرضع من أمها ولا من زوجة أبيها، ما بينهما رضاع فإنها تحل له، أما الذي رضع من أمها أو رضع من زوجة أبيها فإنها تكون أختاً له. نعم. لكن لابد يلاحظ أن الرضاع لابد يكون خمس رضعات فأكثر، ولابد يكون في الحولين، لابد أن يكون الرضاع خمس رضعات مضبوطة مثبوتة، ولابد أن يكون في الحولين، أما الرضاع أقل من خمس أو فوق الحولين الطفل فوق الحولين، هذا لا يؤثر على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
فتاوى ذات صلة