حكم إرضاع ابن الخالة من زوجة جده لأمه

السؤال: الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع (أحمد . م. ع) من مكة المكرمة يقول في رسالته: لي ابن خالة قد رضع مع خالي وخالي ليس بشقيق لوالدتي بل أخيها من أبيها، فهل يصبح خالًا لي هو وإخوانه أيضًا، ولي ابنة خالة قد رضعت من أم خالي ولكن لم ترضع معه بل مع أخته وأخيه من أمه وأبًا آخر، فهل تجوز لي أن أتزوجها أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: إذا كان ابن خالتك قد رضع من زوجة جدك ولو كانت من غير جدتك من زوجة أخرى فإنه يكون خالًا لك وأخًا لأمك ولو كان من أبيها، متى رضع من زوجة جدك سواء كان جدة لك أو ليست جدة لك فإن هذا الرضيع إذا رضع خمس مرات أو أكثر حال كونه طفلًا في الحولين فإنه يكون خالًا لك؛ لأنه صار أخًا لأمك من أبيها، وإن كان من أمها صار أخًا لها من أبيها وأمها فيكون خالًا لك بكل حال.
الشيخ: وايش سؤاله الثاني.
المقدم: لي ابنة خالة قد رضعت من أم خالي ولكن لم ترضع معه بل مع أخته وأخيه من أمه وأبًا آخر فهل تجوز لي؟
الشيخ: إذا كانت رضعت من زوجة الجد الذي هو أبو الخال وأبو الأم ،إذا كان رضعت منه رضاعًا تامًا خمس مرات فأكثر بنت خاله هذه فإنها تكون أيضًا خالة تصير أختًا للأم مثل ما سبق، ولو كانت راضعة من شخص قبل خاله أو بعد خاله ما هو بلزوم مع خاله متى رضعت من زوجها التي هي أم خاله وأم أمه أو من زوجة أخرى ليست أمهما بل زوجة لأبيهما أخرى وسواء كانت معهما أو مع أولاد قبلهما أو أولاد بعدهما فإنها تكون خالة إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين.

فتاوى ذات صلة