شروط الرضاع المحرم

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين هو: مالك آدم وهب، أخونا مالك له قضية في الرضاع يقول: لي ابنة خال رضعت مع ابنها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها، علمًا بأنها في بادئ الأمر قالت: لا تدري عن عدد الرضعات، وعندما أردت أن أتزوج ابنتها قالت: هي رضعة واحدة، أرجو إفادتي بهذا مأجورين، جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه. 

الرضاع الذي يحصل به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات أو أكثر، فإذا كانت لم تضبط الرضاع، ولم تحفظه؛ فإنه لا يحرم عليك نكاح ابنتها، ولا تكون أمًا لك، لكن ترك هذا أحسن من باب ترك المشتبه؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولقوله ﷺ: من اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه والنساء كثير الحمد لله، لكن لا تحرم عليك إلا إذا كان الرضاع ثابتًا خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، وأنت في الحولين، فإن بنتها تكون أختًا لك، وهي تكون أمًا لك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة