حكم كشف المرأة لوالد الأخ من الرضاعة

السؤال:

المستمعة (ف. س) من الباحة بعثت برسالة وضمنتها سؤالًا مطولًا بعض الشيء عن الرضاع، تقول: أرضعت والدتي ابنة خالتي مع أخي الأكبر، ولكنه توفي وهو مولود وبعدما كبرت ابنة خالتي وتزوجت أنجبت ولداً فأرضعته والدتي معي ثم أرضعت شقيقته الصغرى مع شقيقي الأصغر مني.

والسؤال هو: هل يجوز لي أن أكشف على والد أخي من الرضاع؟ وهل يجوز الكشف على أبناء خالتي الذين هم أشقاء أختنا من الرضاع وأخوال أخي من الرضاع؟

الجواب:

تكشفين للرضيع الذي هو أخوك أما أبوه ليس محرمًا لك إذا كان أجنبي ما تكشفين له، تكشفين للرضيع الذي أرضعته والدتك يكون أخًا لك من الرضاعة، وأما أبوه إذا أرضعت الأم ابنة شخص فالرضيع هو الذي أخ لك إذا كان خمس رضعات فأكثر، أما أبوه الأجنبي ليس محرمًا لك.

أما لو كان ابن خالك خالك محرمًا ولو ما أرضعت أمك ابنه، خالك محرم وخال أمك وخال جدتك محرم لك، لكن إذا أرضعت أمك شخصًا من الناس فهو الذي يكون أخًا لك إذا كان الرضاع خمس رضعات في الحولين أو أكثر، أما أبوه الأجنبي سواء كان ابن عم أو ابن خال أو من الجيران ما يكون محرمًا لك؛ لأنه ليس رضيعًا هو الرضيع ولده.

فالرضيع هو الذي يكون محرمًا لك، أما إخوته الذين ما أرضعتهم أمك وأبوه هؤلاء ليسوا محارم لك، المحرم الشخص الذي أرضعته أمك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، أما إخوته الذين لم يرضعوا وهم أجناب أو أبوه أو جده فليسوا محارم لك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة