شروط الرضاع المحرم

السؤال:

يسأل سماحتكم فيقول: متى يكون الرضاع محرمًا بالخمس؟ ومتى يكون محرمًا في رضعة واحدة؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الرضاع لا يكون محرماً إلا إذا كان خمس رضعات حال كون الطفل في الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس، أو كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين، فهذا لا أثر له، ولا يعتبر محرمًا، فلا بد من شرطين:
أحدهما: أن يكون الطفل في الرضاع ما أكمل الحولين.
والشرط الثاني: أن تكون الرضعات خمسًا، لا أقل لمجيء الأحاديث بذلك؛ لقوله ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين والله سبحانه يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ[البقرة:233] ولقوله ﷺ لـسهلة بنت سهيل: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه ولما ثبت في الصحيح أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" يعني: توفي النبي ﷺ والأمر على هذا الحال لم ينسخ ولم يغير، خمس معلومات ثابتة بشهادة المرأة العدل أو الرجل العدل أو أكثر، فإذا كانت المرضعة عدلًا، واعترفت بالخمس في الحولين قبل منها، فلا بد من خمس، ولا بد من كونها في الحولين، ولا بد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل، يعني: ثقة، والرجل يشهد على المرأة أنها أرضعته خمسًا، وهو عدل ثقة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة