ما يجب على من تزوج بأخته من الرضاع دون علمه؟

السؤال:

رجل تزوج بامرأة، وعلم أنها لا تجوز له من جهة الرضاعة؛ لكونه رضيع أختها الأصغر، ولم يعلم إلا بعد أن طلقها، وقد أنجبت له ولدًا، هل يجب عليه كفارة، أو ما شابه ذلك؟
الشيخ: أعد أعد.
المقدم: يقول: رجل تزوج بامرأة، وعلم أنها لا تجوز له من جهة الرضاعة؛ لكونه رضيع أختها الأصغر، ولم يعلم إلا بعد أن طلقها، وقد أنجبت له ولدًا، هل يجب عليه كفارة، أو ما شابه ذلك؟

الجواب:

ليس عليه شيء، ما دام ما علم ليس عليه شيء، وولده صحيح، ولده منسوب له، والحمد لله؛ لأنه ما تعمد الباطل، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة