ما يترتب على من رضع من أم عمه؟

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول إبراهيم أحمد ذيب من اليمن، الأخ إبراهيم له جمع من الأسئلة في أحدها يقول: إن لي ابن أخ ورضع معي، هل يجوز له أن يتزوج من بنات عمتي الأخريات، علمًا بأنه لم يرضع معهن بل رضع معي فقط، نرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا.

الشيخ: أعد.

المقدم: يقول: إن لي ابن أخ ورضع معي، هل يجوز له أن يتزوج من بنات عمه الأخريات، علمًا بأنه لم يرضع معهن بل رضع معي فقط؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا رضع من أمك خمس رضعات فإنه يكون أخًا لك، ولجميع إخوتك إذا كان قبل الفطام، إذا كان رضع في الحولين قبل الفطام خمس مرات فأكثر من أمك فإنه يكون أخًا لك، ولجميع إخوانك الصغار والكبار، ويكون أخًا لجميع أولاد أبيك أيضًا من الزوجات الأخرى، وعمًا لأولاد الإخوة، عمًا لأولاد الإخوة، وخالًا لأولاد الأخوات؛ ليس له أن ينكح منهن أحدًا، فهو خال لأولاد أخواته من الرضاع، وهو عم لأولاد إخوته من الرضاع، إذا كان أولئك من أمك فهو شقيق، وإن كانوا من زوجة أخرى فهو أخ لهم من الأب؛ لأن أمك هي زوجة هذا الرجل الذي أرضعته من لبنه، ويكون هو ابنًا له، ويكون أخًا لأولاده من الزوجات الأخريات من الأب، وأخًا لأولاد الزوجات الأخريات من الأب.

المقصود أن هذا الولد الذي رضع من أمك أخ لك ولإخوانك جميعًا من أمك، شقيق ومن الزوجات الأخرى يكون أخًا لهم من الأب، وللإناث أخًا لهن من الأب، وخالًا لأولاد الإناث، وعمًا لأولاد الذكور.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة