ما يجب على من حج ونسي صيام العشرة أيام؟

السؤال:
مستمع مصري مقيم في العراق هو الأخ سيد إبراهيم مرعي بعث بسؤالين، يقول: إنني حجيت بيت الله الحرام في عام ثمانية وسبعين ميلادية، وأكملت جميع نسك الحج، ونسيت أن أصوم ثلاثة أيام خلال فريضة الحج، وسبعة أيام بعد أداء الفريضة.
الشيخ: أعد.
المقدم: يقول: إنني حجيت بيت الله الحرام في عام ثمانية وسبعين ميلادية، وأكملت جميع نسك الحج، ونسيت أن أصوم ثلاثة أيام خلال فريضة الحج، وسبعة أيام بعد أداء الفريضة، علمًا بأنني لم أعلم ولم أعرف بصيام هذه الأيام، فهل أصوم هذه الأيام، أم أن لها كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:
إذا كنت حين أحرمت من الميقات لبيت بالعمرة والحج جميعًا، أو بالعمرة ثم لبيت بالحج بعدها؛ فعليك أن تصوم هذه الأيام، إلا إذا استطعت الهدي شاة، يعني: وهو شاة من الغنم: جذع ضأن أو ثني من المعز، توكل من يذبحه في مكة في الحرم الشريف للفقراء؛ فإن ذلك هو الواجب عليك الهدي، فإذا كنت عاجزًا ما تستطيع رأسًا من الغنم يذبح في مكة، ولا سبع بدنة، ولا سبع بقرة يذبح في مكة؛ فإنك تصوم عشرة أيام في بلدك، ويكفيك ذلك.
أما إن كنت إنما لبيت بالحج فقط، أحرمت بالحج فقط مفردًا؛ فليس عليك لا صيام ولا هدي؛ لأن الهدي إنما يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج، فأما المفرد الذي لم يحرم إلا بالحج فقط، فإنه لا شيء عليه عند جميع أهل العلم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا الصيام ليس على كل حاج والحالة هذه.
الشيخ: على من أحرم بالعمرة والحج جميعًا، أو بالعمرة ثم ..... الحج.. أو بالعمرة، يعني: وحل منها ثم أحرم بالحج، يعني: المتمتع والقارن.
المقدم: المتمتع والقارن.
الشيخ: اللي أحرم بالعمرة من الميقات، ثم حل منها وأحرم بالحج في عامه في أشهر الحج، أو أحرم بهما جميعًا، أو أحرم بعمرة وحدها ثم في أثناء الطريق لبى بالحج معها، هذا هو يسمى قارن، والذي حل منها وتمتع بها، ثم أحرم بالحج في وقته في اليوم الثامن مثلاً؛ هذا يسميه العلماء متمتعًا، هؤلاء هم الذين عليهم الهدي، الذي أحرم بالعمرة مع الحج جميعًا، أو بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، أو بالعمرة وحل منها طاف وسعى وقصر بعد رمضان وحل منها، ثم أحرم بالحج في وقته في سنته، نعم، هذا هو الذي يسمى متمتعًا حتى القارن يسمى متمتع، هذا هو الذي عليه الهدي، وهو رأس من الغنم: إما جذع الضأن، أو ثني من المعز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة يذبح في مكة في الحرم الشريف، ويوزع على فقراء الحرم. نعم.
المقدم: إذًا الصيام ليس في كل حال من الأحوال.
الشيخ: لا، لا.
المقدم: في حال دون حال.
الشيخ: الصيام على المتمتع والقارن إذا عجزا عن الهدي.
المقدم: إذا عجزا عن الهدي.
الشيخ: إن عجزا عن الهدي. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة