ما حكم من صام عشرة أيام لعجزه عن الهدي؟

السؤال:

يقول: لم أكن أملك ثمن هدي، فقمت بالصيام، أيام سبعة، وثمانية، وإحدى عشر من ذي الحجة، وبعد رجوعي قمت بصيام سبعة أيام متفرقة، في شهر ذي الحجة ومحرم، فهل علي شيء فيما تقدم؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا شيء عليك إذا كنت عاجزًا عن الدم، الحمد لله، لكن الأفضل أن يكون الصيام قبل عرفة-الثلاثة- فإن لم يتيسر، ففي أيام منى -الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر- أما يوم عرفة؛ فالسنة فيه أن تكون مفطرًا. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة