شرح حديث: "من نام عن صلاة..."

السؤال:

الأخ المستمع: غازي جميل محمد كتبي، بعث يقول: أرجو أن تتفضلوا بشرح حديث رسول الله ﷺ : من نام عن صلاة، أو سها عنها، فليصلها متى قام أو ذكرها أو كما قال ﷺ؟

الجواب:

يقول ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك فإذا نام الإنسان عن الفجر صلاها إذا استيقظ، ولو في الضحى، ولو الظهر متى استيقظ صلاها، أو شغل عنها نسيها، صار مشغولًا بأشياء ونسي الظهر أو العصر، متى انتبه، وذكر بادر بالصلاة، ولو مضى على ذلك يوم، أو يومان أو أكثر، متى ذكر وجب عليه البدار بالصلاة.

أما التعمد فلا يجوز، ليس له أن يتعمد ترك الصلاة عن وقتها، لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر، يجب أن يصليها في الوقت، إلا إذا كان مسافرًا أو مريضًا، لا بأس أن يجمع بين الصلاتين، في المغرب، والعشاء، والظهر، والعصر.

أما إنسان مقيم صحيح، فليس له أن يجمع بين الصلاتين، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يجب عليه وجوبًا؛ أن يصليها في وقتها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة