حكم قراءة القرآن ومس المصحف بغير وضوء

السؤال:

تقول في ثاني أسئلتها: ما حكم القراءة بالقرآن ومسه من غير وضوء؟

الجواب:

لا حرج في القراءة عن ظهر قلب من دون وضوء، إلا الجنب فلا، الرجل الجنب أو المرأة الجنب، لا تقرأ لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، أما إذا كان ليس بجنب له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولو كان ليس على طهارة، لكن لا يمس المصحف إلا على طهارة، إذا كان من المصحف لا بد يتوضأ أولًا، ثم يمس المصحف، أما الجنب فلا يقرأ لا من المصحف، ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة