حكم قراءة المحدث للقرآن عن ظهر القلب

السؤال:

هل تجوز قراءة القرآن بغير وضوء، وبدون لمس المصحف؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

نعم. لا بأس أن يقرأ وهو على حدث أصغر، أما الجنب لا. لا يقرأ مطلقًا الجنب، لكن إذا كان حدثًا أصغر، بولًا غائطًا ريحًا؛ لا بأس، يقرأ عن ظهر قلب، لا من المصحف.

أما المصحف فلا يقرأ إلا عن طهارة كاملة من الحدثين جميعًا الأصغر والأكبر، لا يمس المصحف إلا على طهارة، أما عن ظهر قلب؛ فلا بأس أن يقرأ وهو على غير طهارة إلا إذا كان جنبًا؛ فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل.

واختلف العلماء في الحائض والنفساء، هل تلحقان بالجنب، تمنعان، أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنها تلحق بالجنب؛ لأن حدثها أكبر يحتاج إلى غسل.

والثاني: أنها لا تلحق بالجنب؛ لأن الجنب مدته قصيرة، يغتسل بسرعة، والحائض والنفساء مدتهما طويلة، لا تجانس مدة الجنب، فلا بأس أن تقرأا عن ظهر قلب حتى لا تنسيا، وحتى لا تحرما من هذا الخير، وهذا هو الصواب، أنهما لا تشبهان الجنب، الجنب مدته بيده قصيرة، أما الحائض والنفساء فليست مدتهما بأيديهما حتى تطهرا، فلا بأس بأن تقرأا عن ظهر قلب، هذا هو الصواب، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة