حكم حمل الحائض والنفساء للقرآن وكتب التفسير

السؤال:

هل يجوز حمل المصحف دون وضوء؟ أو الكتب الدينية، أو التفسير؟ وكذلك في حالة الحيض هل يمكن قراءة الكتب الدينية، أو التفسير؟ وما الحكم في حمل أشرطة القرآن الكريم؟ 

الجواب:

حمل المصحف إذا كان في جراب لا بأس، على غير وضوء في جراب من خرق، أو غيرها، أو بعلاقة، طرف العلاقة مربوط فيه فلا بأس، ينقل من محل إلى محل، أما حمله باليد من دون غلاف، ومن دون علاقة لا، إلا على وضوء.

وأما كتب التفسير، وكتب الحديث فلا بأس، يحملها الجنب، والحائض، ولا حرج بأن تقرأ في ذلك، ويقرأ الجنب كتب التفسير وكتب الفقه وكتب الحديث لا حرج في ذلك.

والحائض أيضًا لها أن تقرأ -عن ظهر قلب- القرآن؛ لأن مدتها تطول، والنفساء كذلك، ليستا مثل الجنب، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، لا عن ظهر قلب، ولا من المصحف حتى يغتسل، أما الحائض لا ما هي مثل الجنب، لا تقرأ من المصحف، لكن تقرأ عن ظهر قلبها حفظًا؛ لأن مدتها تطول، فالصواب أنه لها أن تقرأ، هذا الصواب، والنفساء كذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة