حكم عمل المرأة في أماكن الاختلاط بالرجال

السؤال:

من الجمهورية العراقية رسالة وصلت إلى البرنامج بتوقيع إحدى المستمعات من هناك تقول: أختكم (ش. م) لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما حكم الشرع في خروج المرأة للعمل، وكسب الرزق، ومخالطتها للرجال، والتحدث لهم بحكم طبيعة عملها، مع العلم أنها ملتزمة، ومحجبة، وتعرف حدود الله؟ 

الجواب:

لا بأس أن تخرج للعمل تطلب الرزق في المكاسب المباحة، في محلات النساء، أو في محلات منفردة، ليس فيها خطر، كل هذا لا بأس به، خياطة، أو طبيبة، أو غير ذلك من الأعمال، الله -جل وعلا- شرع لنا طلب الرزق، وقال النبي ﷺ: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله الإنسان مأمور أن يطلب الرزق، الله يقول: فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ [العنكبوت:17] والنبي يقول: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن هذا يعم الرجال والنساء.

لكن لا يجوز لها أن تكون في محل فيه خطورة بين الرجال، أو في محل لا تأمن فيه بسبب ما حولها من الرجال؛ لأنهم يتهمون بالتسلط عليها، لا تخاطر بنفسها تكون في محل آمن لا بأس، أما بين الرجال في عملهم بحيث تختلط بهم، وتتصل بهم؛ فهذا لا يجوز؛ لأن وجودها معهم فتنة، ولو مع الاحتجاب، لأن المماسة والمخالطة والمجالسة الدائمة والكثيرة سبب للشر.

فإذا كانت في محل خاص، أو في عمل نسائي مع النساء؛ فلا بأس، أما كونها مع المدرسين مدرسة مع المدرسين، أو عاملة مع العمال تذهب معهم، وتجيء معهم، وتنقل معهم الحجر، أو اللبن، وتخالطهم في ذهابهم وإيابهم؛ فهذا فيه خطر عليها.

فالواجب الحذر من ذلك؛ لأن هذه المخالطة قد تفضي إلى فتنة، والرسول ﷺ أمرها بأن تبتعد عن أسباب الفتنة، نهى عن الخلوة -عليه الصلاة والسلام- ونهى عن التبرج، والمخالطة قد تدعو إلى خلوة، وقد تدعو إلى تبرج، وإبداء بعض الزينة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة