حكم كشف المرأة وجهها لغير المحرم

السؤال:

من المملكة الأردنية الهاشمية عمان الوحدات رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، وقعت في نهاية الرسالة بقولها: مستمعة من الأردن، تقول في رسالتها: هل يجوز كشف الوجه أمام ابن العم والأقارب من غير المحارم، مثل زوج الأخت، وابن الخال، وأخو الزوج، وغيرهم؟ 

الجواب:

ليس للمرأة الكشف لهؤلاء؛ لأن زوج الأخت، وأخا الزوج، وابن العم، وابن الخال، وأشباههم كلهم ليسوا محارم، كلهم في حكم الأجنبي، فليس لها أن تكشف لهؤلاء، ولكن تكلمهم، وتسلم عليهم من دون كشف ،ولا مصافحة، حياك الله يا فلان، السلام عليكم.. وعليكم السلام.. كيف حالك.. كيف أهلك.. كيف أولادك.. وما أشبه ذلك، من دون أن تصافح، ومن دون أن تكشف؛ لأن أعظم زينة المرأة وجهها، هو أعظم الزينة، والله يقول -جل وعلا- في كتابه العظيم:  وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]. 

ويقول سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] البعولة: الأزواج أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31] وليس أخو الزوج، ولا زوج الأخت من هؤلاء، وليس ابن العم، وليس ابن الخال من هؤلاء، وليس الصديق من هؤلاء، الواجب على المرأة أن تحذر ما حرم الله عليها، وأن تبتعد عن أسباب الفتنة، وألا تطيع الزوج فيما حرم الله، ولو تساهل الزوج، عليها أن تسعى لخلاص ذمتها، وبراءة دينها من الوقوع فيما حرم الله؛ لأن الرسول  قال: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

فلا مانع من السلام من دون مصافحة، ومن دون كشف، كذلك لا تجوز الخلوة، لا تجلس مع أخي زوجها وحدهما، ولا مع زوج أختها وحدهما؛ لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما فالواجب الحذر، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة