شروط جلوس المرأة مع الأجنبي

السؤال: 

تقول: لي زميلة متزوجة، وتأتي إلينا هي وزوجها، ونجلس سويًا مع أنني ألتزم باللباس الشرعي، فهل علي إثم في ذلك؟ 

الجواب:

لا حرج إذا جلست مع أهلك، وبعض جيرانك وزوج جارتك، وأنت مستورة متحجبة في الوجه وغيره للحديث، وسماع الحديث؛ فلا بأس، لكن لا يخلو بك، لا تجلسي معه وحدك مع غير محرمك، لا مع الجار، ولا مع غير الجار.

أما إذا كانوا جماعة؛ جلست معهم؛ جلسوا يتقهوون معكم، يتحدثون معكم؛ فلا حرج في ذلك، المحرم الخلوة، أو التكشف، أما إذا كان الحجاب موجودًا، والتستر موجودًا، وليس هناك خلوة؛ فلا حرج لسماع الصوت، والكلام، والتحية، والسلام، ونحو ذلك من دون مصافحة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، سماحة الشيخ! بعض الناس يعتبرون أن غطاء ما عدا الوجه والكفين يعتبر حجابًا شرعيًا، فما هو توجيهكم لهم؟

الشيخ: لابد، مثلما تقدم، لا يكون حجابًا إلا بالوجه والكفين، لا بد من الكمال، تستر الرأس، والأيدي، والأرجل، كل شيء، تكون المرأة مستورة إلا العينين؛ فلا بأس أن تلبس النقاب الذي فيه خرق للعين، أو العينين، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة