حكم إسماع الإنسان نفسه بالقراءة في الصلاة

السؤال:

من أختنا في الإسلام (خ. و. خ) رسالة وضمنتها بعض الأسئلة تقول في أحدها:

قرأت في كتاب الأذكار للنووي أن الإسرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لابد فيه من أن يسمع الإنسان نفسه، فإن لم يسمعها لم تصح قراءته ولا ذكره، فهل تعتبر صلاتي غير صحيحة؛ لأنني عندما أقرأ في الصلاة السرية أحرك شفتي دون صوت وذلك لجهلي؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لابد من تحريك اللسان، ولابد من صوت وإلا ما يسمى قارئًا، ما دام في قلبه فقط ما يسمى قارئًا، لابد من شيء عند القراءة والذكر حتى يسمى ذاكرًا ويسمى قارئًا، ولا يكون ذلك إلا باللسان، بل لابد من كونه يسمع نفسه، إلا إذا كان به صمم فهو معذور يعمل ما يقرأ حسب اجتهاده الذي يظن أنه حصل به المطلوب والحمد لله، ولكن كونه ينوي بقلبه، ويذكر بقلبه ولا يتكلم بلسانه ما يسمى قارئًا ولا يسمى داعيًا ولا يسمى ذاكرًا، بل هذا ذاكر بالقلب يسمى ذكر القلب، لكن المأمور في الصلاة أن تقرأ كما أمرك الرسول ﷺ تقرأ، وكذلك المأمور في الدعاء أن تدعو ولا تسمى داعيًا ولا قارئًا إلا إذا تلفظت. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. الذي يذكر الله بقلبه هل يعتبر ذاكرًا سماحة الشيخ؟

الشيخ: نعم، ذكر قلب.

المقدم: ذكر قلب؟

الشيح: نعم؛ لأن الذكر أنواع ثلاثة: ذكر القلب، وذكر اللسان، وذكر العمل.

فإذا ذكر الله بقلبه بخوف وتعظيم تذكر عظمته وخوفه ورجاءه والشوق إليه ومحبته هذا ذكر بالقلب، وذكر اللسان سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ونحو ذلك، وذكر العمل كونه يصلي، كونه يصوم، يتصدق، يرجو ثواب الله، هذا ذكر بالعمل مع القلب. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة