حكم صلاة المرأة للفجر بعد الأذان الأول

السؤال:
من اليمن السائلة (هـ. ن. أ) تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الفجر بعد الأذان الأول مباشرة قبل الإقامة وقبل الأذان الثاني بحيث إنني سمعت أن المرأة ليس لها إقامة؟

الجواب:
الواجب على الرجال والنساء ألا يصلوا الفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق، بعد طلوع الفجر الصادق، وبعد الأذان الذي أذان الفجر، أما الأذان الأول الذي يؤذن به في آخر الليل لتنبيه الناس هذا ما يدخل به وقت الصلاة، ولا تصلى الفريضة بعده، ولكن إذا أذن المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر الصادق على الصبح فيصلي الرجال والنساء، أما الأذان الأول اللي قبل طلوع الفجر فهذا للإعلام فقط أن الفجر قريب حتى يعلم الناس أنه قريب، اللي يوتر يوتر، واللي يقوم يتوضأ.
وأما الفريضة فلا تصلى إلا بعد طلوع الفجر الصادق للرجل والمرأة جميعًا، وليس للمرأة إقامة ولا أذان، لكن متى طلع الفجر وأذن المؤذن، وسمعت الأذان؛ تتأخر بعض الشيء ثم تصلي، لا تعجل حتى يمضي وقت من باب الاحتياط، فإذا مضى وقت ربع ساعة ثلث ساعة صلت أو نصف ساعة صلت الفجر، ولا يلزمها التقيد بالمساجد وأن تسمع الإقامة، لا، صلاتها مستقلة تصلي سواء سمعت الإقامة أو ما سمعت الإقامة، متى أذن ومضى وقت بعد الأذان ربع ساعة ثلث ساعة للاحتياط صلت الفريضة، وهكذا الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، بعض النساء يا سماحة الشيخ ينتظرن حتى يخرج الرجال من المساجد؟
الشيخ: هذا لا أصل له، صلاة المرأة ما هي مربوطة بالرجال، تصلي في بيتها متى دخل الوقت وأذن المؤذن والحمد لله، الرجال لهم صلاتهم، وهي لها صلاتها في بيتها، غير مربوطة بالرجال. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
فتاوى ذات صلة