حكم الدخول مع من يصلي العصر بنية الظهر

السؤال: الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخ: يعقوب عبد الله أحمد يقول: معلم سوداني مقيم في اليمن، أخونا له أيضاً عدد من الأسئلة من بين أسئلته سؤال يقول فيه: اختلفت مع زميل لي في كيفية صلاة الجماعة لشخصين مثلاً، وفي وقت صلاة العصر إذا علمنا أن أحدهم قد نسي ولم يصل الظهر، ولكنه استدرك في وقت العصر، والسؤال: هل يدخل في صلاة الجماعة مع زميله لصلاة العصر على أن ينوي هو بصلاة الظهر، ثم بعد الفراغ منها يصلي العصر أم لا؟
ثانياً: أيهما يؤم الثاني إذا هم للجماعة، وكل منهما ينوي صلاة معينة، كأن نوى الأول لصلاة الظهر، والثاني لصلاة العصر، علماً أن كلاً منهما مستوفياً لشروط الإمامة؟

الجواب: نعم، إذا كان هكذا فلا مانع من أن يصليا جماعة، وأيهما أم صاحبه فلا بأس، فإن أم من يريد العصر صلى خلفه من عليه الظهر بنية الظهر، فإذا فرغ صلى العصر بعد ذلك حسب الترتيب الشرعي، وإن أم من عليه الظهر لكونه أقرأ أو أسن أو نحو ذلك صلى خلفه من عليه العصر في وقت العصر صلاها بنية العصر، هكذا يجب. نعم.
فتاوى ذات صلة