حكم البيع بالتقسيط بزيادة في الثمن

السؤال:

ما حكم من أراد شراء أرض لا يستطيع دفع كامل المبلغ، إنما يبقى ما يقرب من عشرين بالمائة من ثمنها، فعلم أن هناك جهة تقوم بالتقسيط، بأن تقوم تلك الجهة بشراء الأرض نقدًا من صاحب الأرض وهو البائع، ثم تقوم تلك الجهة بعد ذلك بأخذ المبلغ المتوفر من المشتري، ثم تقسط الباقي عليه بزيادة مقدارها ثمانية بالمائة على أن تكون تلك الأرض مرهونة لتلك الجهة؟ 

هذه الفقرة الأولى سماحة الشيخ.

الجواب:

لا حرج في ذلك، لا حرج أن تشتري جهة من الجهات أرضًا، أو سيارة، أو غير ذلك بالنقد، ثم تبيعها لآخر بالتقسيط؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع يشتري بالنقد، الذي يشتري بالتقسيط لا بأس، فهذا يسمى (الوعدة) يسمونه الناس (الوعدة) فإذا أراد الإنسان أن يشتري حاجة؛ سيارة أو أرض وهو لا يستطيع، وقال لإنسان: يشتريها، وشراها إنسان من صاحبها نقدًا، ثم باعها على زيد أو عمرو بالأقساط، ثم باعها المشتري بالنقد ليتزوج، أو ليوفي دينًا، أو ما أشبه ذلك فلا حرج في ذلك، وهذه فيها مصالح للمسلمين، بعض أهل العلم يمنعها، ولكن الصواب أن لا حرج في ذلك.

فإذا اشترى الإنسان سلعة بأقساط، ثم باعها بنقد؛ ليتزوج، أو ليبني سكنًا له، أو ليقضي دينًا عليه، أو ما أشبه ذلك فلا حرج في ذلك، والحمد لله، ولو كانت الجهة التي باعت عليه إنما اشترتها من أجله، اشترت السيارة نقدًا ثم باعتها عليه بالتقسيط، أو اشترت الأرض، ثم باعتها عليه بالتقسيط، كل ذلك لا بأس به، وهو يبيعها نقدًا، ويقضي حاجته من زواج أو غيره، نعم.

المقدم: لو اشترتها نفس الجهة يا شيخ التي باعتها عليه ما يخالف؟

الجواب: اشترتها نقدًا، ثم باعتها عليه بالتقسيط، وهو يبيعها، لكن لا تبيع إلا بعد القبض، إذا قبضتها تبيعها على الشخص الآخر بعد القبض بعد نقل المبيع من محل البيع؛ لأن الرسول ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم يعني: المشتري ينقلها من محل البائع الأول إلى محل آخر معرض آخر، ثم يبيع على من شاء، والمشتري كذلك ينقلها ويبيعها في محل آخر عملًا بالسنة.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة