حكم من صلى خلف الصف

السؤال:

يقول هذا السائل في سؤاله الثاني: رجل صلى ركعة منفردًا خلف الصف، فلما سلم الإمام أتى بخامسة؟

الجواب:

الذي يظهر أنها لا تصح الصلاة؛ لأن الرسول ﷺ قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف فإذا صلى ركعة فأكثر فلا صلاة له، أما لو صلى بعض الشيء مثل قام خلف الصف، ثم جاء معه آخر أو دخل في الصف، أو ركع، ثم دخل في الصف، أو جاء معه آخر؛ لا بأس.

أما إذا كمل الركعة فإنها لا تصح لقوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف وأقر أبا بكرة لما ركع دون الصف ثم دخل في الصف، ولم يأمره بالقضاء، فدل على أنه إذا كان الانفراد في الركوع أو في القيام قبل الركوع هذا يجزئ، ثم دخل في الصف أو صف معه آخر، أما إذا سجد وليس معه أحد، أو أتى بأكثر من ذلك؛ فإن الصلاة غير صحيحة.

وقد رأى النبي ﷺ رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة وقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف اللهم صل عليه وسلم.

المقدم: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة