حكم حج من أفطر عامداً في رمضان

السؤال: رسالة باعثها أحد الإخوة فيما يبدو من لهجة الرسالة أنه سوداني، يكتبها بلهجته العامية، إنما معناها سماحة الشيخ، يقول: إنه قد أخبر من أحد الإخوان أن من أفطر عمداً لا يصح له حج، ماذا يقول الشيخ لمثل هذا؟

الجواب: هذه الفتوى خطأ، إذا أفطر في رمضان عامداً فقد عصى ربه ولكن هذه المعصية لا تمنع الحج، ولا تبطل الحج وإنما عليه التوبة إلى الله من ذلك وقضاء اليوم الذي أفطره، فإذا أفطر يوما من رمضان بغير عذر شرعي فقد أتى منكراً عظيماً ومن تاب تاب الله عليه، فعليه التوبة إلى الله بصدق بأن يندم على ما مضى، ويعزم أن لا يعود، ويستغفر ربه كثيراً، ويبادر بقضاء اليوم الذي أفطره وحجه صحيح إذا حج، وإن قد كان حج سابقاً فحجه صحيح أيضاً ولا يبطله إفطاره يوماً من رمضان، إنما هو معصية وكبيرة من كبائر الذنوب فعليه التوبة إلى الله من ذلك، كما أن المعاصي الأخرى لا تبطل الحج كما لو زنى أو شرب الخمر أو عق والديه أو أحدهما أو أكل الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي كلها لا تبطل حجه، وإنما يبطل الحج بالجماع إذا جامع قبل التحلل الأول، إذا جامع قبل رمي الجمرة وقبل الطواف وقبل الحلق أو التقصير بأن جامع بعد الإحرام أو في عرفة أو بعد عرفة قبل أن يتحلل هذا هو الذي يبطل الحج، أما جنس المعاصي فلا تبطل الحج، وهكذا لو كفر والعياذ بالله أو ارتد عن دينه، إذا ارتد عن دينه ومات على ذلك بطلت أعماله، أما لو ارتد عن دينه ثم أسلم وهداه الله فإنها تبقى له أعماله إذا مات على الإسلام. نعم. 
فتاوى ذات صلة