ما حكم التسبيح بالسبحة؟

السؤال:

السائل من الأفلاج بعث بهذا السؤال (ف. م. ح) يقول: سماحة الشيخ! ما حكم التسبيح والتهليل في السبحة، وهل هو جائز، علمًا بأنني أسبح في ذلك بهذه السبحة معي منذ زمن طويل؟ 

الجواب:

لا حرج في التسبيح بالسبحة، لا حرج في ذلك، أو بالنوى، أو بشيء من الحصى، أو بحب القهوة، أو ما أشبه ذلك لا حرج في ذلك، أو بالعقد؛ عقد العقد لا بأس، لكن الأفضل بالأصابع، النبي كان يسبح بأصابعه -عليه الصلاة والسلام- فإذا سبح بغير ذلك فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن تسبح بأصابعك، ولاسيما في الصلوات عند الناس في المساجد يكون بأصابعك، أما في البيت فالأمر أوسع، وأسهل. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة