كيفية الكفارة عن أكثر من يمين حنث فيها صاحبها

السؤال:

السائلة (ف. أ) تقول: ما حكم من أقسم عدة مرات أن يعمل أشياء فندم وفعلها لما في ذلك من خير، هل تلزمه الكفارة مرة واحدة، أم لكل واحدة كفارة؟

الجواب:

إذا كان يمينًا واحدة كفارة واحدة قال: والله ما أزور فلان ولا أكلم فلان ولا آكل طعام فلان، ثم فعل شيئًا من هذا؛ كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة.

أما إذا كان كرر أيمان، قال: والله ما أزور فلان هذه واحدة، والله ما أكلم فلان هذه ثنتين، والله ما آكل طعام فلان هذه ثلاث، كل واحدة لها كفارة.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة