حكم من لم يتيقن أنه طاف طواف الإفاضة

السؤال:

سماحة الشيخ! هذا سائل من اليمن يقول: ما حكم من ترك طواف الإفاضة في الحج، وهو ليس متذكر أنه طاف، أم لم يطف؟ 

الجواب:

الواجب أن يطوف، الطواف ركن لابد منه، من أركان الحج الطواف بالبيت، فلابد أن يتيقن أنه طاف، وإلا لابد أن يطوف، ووقته بعد الانصراف من عرفات، ومن مزدلفة يطوف، يوم العيد، أو في آخر ليلة العيد، أو ثاني العيد، أو ثالث العيد، أو بعد ذلك، لكن في أيام العيد أفضل في يوم العيد وبعده أفضل، وإن طاف بعد أيام العيد؛ فلا بأس، لكن لابد من طواف، قال -جل وعلا-: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:29] هذا طواف الإفاضة لابد منه، ركن لا يتم الحج إلا به، ولو بعد شهر، أو شهرين، متى ذكر يطوف، ولو في محرم، ولو في صفر، وإذا كان خارج مكة؛ يلزمه العود، يرجع إلى مكة، ويطوف بنية الحج، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة