حكم زيارة المرأة لجيرانها دون إذن زوجها

السؤال:

هذه سائلة للبرنامج أرسلت بسؤالين تقول السائلة (س. م. أ. الزهراني) تقول: سماحة الشيخ، ما حكم الرجل الذي يسيء المعاملة لجيرانه، ويتحدث عنهم بالسيئ، ويمنع أهله من زيارتهم؟ وهل يجوز لزوجته أن تقوم بزيارتهم دون علمه؟

الجواب:

لا يجوز إيذاء الجيران، بل الواجب إكرامهم، والإحسان إليهم يقول النبي ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وفي اللفظ الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وهكذا كل مسلم ما يجوز إيذاؤه، فالواجب على المسلم أن يتقي الله في جيرانه، وأن يكرمهم، وأن يحذر إيذاءهم.

أما أنت فليس لك الخروج إلا بإذنه، ليس للمرأة الخروج إلا بإذن زوجها إلا لعلة شرعية.

المقصود: أن الواجب السمع والطاعة للزوج في المعروف، إلا إذا كان الخروج لأمر ضروري، كالتقصير في نفقتها، وعدم إطعامها بألا تجد في البيت ما يقوم بحالها من الطعام والشراب للضرورة، أو ما أشبهه من الضرورات التي تقع فيها المرأة كأن تخشى انهدام البيت عليها لعيبه، أو خشية سقوطه، أو لأسباب ضرورية. 

المقصود: أن الواجب السمع والطاعة للزوج في المعروف، ومن ذلك عدم الخروج إلا بإذنه، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة