حكم من حجت بغير محرم

السؤال: مستمعة من المغرب لم تذكر اسمها بل قالت: مستمعة من المغرب الشقيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد أعجبنا ببرنامجكم نور على الدرب، وأرجو من العلي القدير أن يعمم هذا البرنامج على جميع الأمة، إذ أنا استفدنا منه كثيراً، ونرجو أن يستفيد الآخرون في دينهم ودنياهم، وأردنا أن نكون من المراسلين لهذا البرنامج.
أسأل السؤال الأول لو تكرمتم: أديت فريضة الحج بدون محرم، ما حكم حجي؟ 

الجواب: الحج صحيح والحمد لله، وقد سقطت به الفريضة، ونسأل الله أن يتقبله منك، ولكنك أخطأت في الحج بغير محرم فعليك التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار والندم، وأن لا تحجي مستقبلاً إلا بمحرم؛ لقول النبي الكريم ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم متفق على صحته، فالرسول ﷺ قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فعليك وعلى غيرك من المسلمات الامتثال، وأن لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، والمحرم معروف: زوجها أو أبوها أو أخوها أو نحوهم ممن تحرم عليه على التأبيد بسبب قرابته منها، أو بسبب مصاهرة أو رضاع. وأما الحج فقد حصل به المقصود وأديت الفريضة والحمد لله.
المقدم: تقول: إنها استغلت وجودها في المملكة وهي تعمل هنا فحجت سماحة الشيخ، فكأنها تشرح السبب؟
الشيخ: هذا لا بأس، المقصود أن الحج صحيح، والمستقبل ليس لها الحج إلا بمحرم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة