حكم صبغ المرأة لشعرها تزيناً لزوجها

السؤال: ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج بتوقيع (ع. ع. ع) من بريدة هذه الرسالة اشتملت على مجموعة من الأسئلة ملخصها كما يلي: امرأة تصبغ شعرها لزوجها ما هو رأيكم؟ 

الجواب: الصبغ إن كان بالحناء أو بالزعفران أو نحو ذلك لا بأس، أما صبغ الشيب بالسواد فلا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ أنكر ذلك ولم يفصل لم يقل: (هذا للنساء أو للرجال) بل عمم، قال ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد وقال: يأتي في آخر الزمان قومم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والأول رواه مسلم في الصحيح في قصة والد الصديق لما جاء به إلى النبي ﷺ يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، قال ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد وفي لفظ: واجتنبوا السواد فهذا يعم الرجال والنساء، فإذا كانت المرأة فيها شيب تغير بغير السواد. نعم.
المقدم: سمعت من بعضهن أن هناك حناء أسود سماحة الشيخ؟
الشيخ: لا بد أن يكون الخضاب ليس بأسود، الحناء الذي يجعل الخضاب أحمر أو بين الحمرة والسواد، أما إذا وجد شيء يجعله أسود فلا؛ لأن هذا هو المنهي عنه.
المقدم: حتى وإن سمي حناء؟
الشيخ: وإن سمي حناء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة