حكم كشف المرأة لوجهها في مجتمع يستغرب فيه تغطيته

السؤال: أختنا تثير قضية هامة، سماحة الشيخ، والواقع هي مدار حديث كثيرٍ من الناس، رجالاً ونساء، تقول: ما حكم كشف الوجه للمرأة، إذ أنني عندما سافرت إلى إحدى البلاد المجاورة لم أجد من يغطي وجهه هناك، ومن غطى وجهه يعتبر شيئاً غريباً، وينظر الناس إليه نظرة غريبة، فماذا نفعل في تلك الحالات، هدانا الله وإياكم سبيل الرشاد والهداية؟

الجواب: الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يمتثلا أمر الشرع في أي مكان كان، وأن لا يغرهم أو يهولهم أو يمنعهم من تنفيذ الشرع عدم وجود المنفذين للشرع، أو وجود المستغربين والمستنكرين، فالمؤمن ينفذ أمر الله، سواء كان بين المنفذين أو بين المعرضين والغافلين، فعليك أينما كنت الحجاب عن الرجال الأجانب، كفاراً كانوا أو مسلمين، ولو استغربوا ذلك، فأنت مأمورة من جهة الله أن تنفذي أمر الله، فكما لو كنت في بلاد لا يصلون عليك أن تصلي وإن لم يصلوا، وهكذا فيما يتعلق بجميع الأوامر، فالمؤمن ينفذ أمر الله، في صومه وصلاته وغير ذلك، وإن كان من حوله لا يفعلون ذلك، أو يستغربون ذلك، هذا هو الواجب، وإذا أعرض أولئك عما أوجب الله عليهم لم يجز للمؤمن ولا المؤمنة أن يشاركهم في ذلك، أو يتأسى بهم في ذلك.
والحجاب أمر أمر الله به كما قال جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب:53] ويقول سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31]هذا عام في بلاد المسلمين وفي بلاد الكافرين، في الداخل والخارج، فاتقي الله وعليك بتنفيذ أمر الله، وإن كنت في بلادٍ تستغرب ذلك.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة