حكم أخذ الهدية ممن عنده دين

السؤال:

أبو معاذ، من حائل، يقول: صديق لي أنهى خدمته من العمل، واستحق مكافأة نهاية الخدمة، وكان يريد السفر خروج نهائي، وقد صرفت له تذاكر له ولزوجته، وأنهى الستة شهور في سكنه، وطلب مني أن أعطيه المبلغ، ويكتب لي وكالة شرعية بالمبلغ الذي له؛ لأن صرف هذا المبلغ يحتاج إلى شهرين على الأقل، وإن بقي فسوف يدفع أجرة المبيت، ويفقد تذاكر السفر، فأعطيته المبلغ كاملًا، وكتب لي وكالة شرعية بذلك المبلغ كاملًا، وقبل سفره قدم لي هدية، وأنا لا أعلم شيئًا عن هذه الهدية من حيث النوع، ومن حيث الثمن فأخذتها، فهل علي إثم في ذلك؟

الجواب:

ليس عليك شيء، ما دام ما فيه شرط، إنما هو من نفسه لا شيء؛ لأنك أحسنت إليه، والله -جل وعلا- يحب من عباده أن يكافؤوا بالإحسان، مثلما قال ﷺ: من صنع إليكم معروفًا فكافؤوه فإذا أحسن إليك إنسان، وأعطيته مكافأة فلا بأس، النبي ﷺ كان يقترض ويكافئ.

الممنوع الشرط، تقول له: ما أسلفك إلا تعطيني زيادة، هذا ما يجوز، أما أقرضته وأحسنت إليه ثم أعطاك هدية لا حرج عليك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة