ما حكم تركيب المرأة للأظافر؟

السؤال:

ما حكم تركيب الأظافر؟ تقول: علمًا بأنني أجتهد أن لا يراها الرجال أبدًا، وهل ذلك داخل في حكم الواصلة الواردة في الحديث؟

الجواب:

تركيب الأظفار لا أصل له، ولا يجوز تركيب الأظفار، بل الواجب والسنة قصها وقلمها في أقل من أربعين، يقول أنس : «وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا ندع هذا أكثر من أربعين ليلة» وفي اللفظ الآخر: «وقّت لنا رسول الله ﷺ»، فالرجل والمرأة مأموران بقلم الأظفار في أقل من أربعين ليلة، فكيف تجعل لها أظفار هذا منكر لا وجه له، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة