ما يلزم من حلف ونذر ألا يعد لمعصية ثم عاد؟

السؤال:

السائل الذي رمز لاسمه بـ (س. ع. د) يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ! أنا رجل فعلت مخالفات في أحد الأيام، وبعد ذلك ندمت، وحلفت، وقلت: حلفت، ونذرت أن أدفع مبلغًا من المال إلى الفقراء إن فعلت تلك المخالفة، وفعلتها فعلًا مرة أخرى، فهل علي دفع المال المذكور؟ أو يكفي كفارة يمين؟ وجزاكم الله عنا كل خير. 

الجواب:

الواجب على كل مسلم ومسلمة إذا فعل شيئًا من المعاصي أن يبادر بالتوبة، هذا هو الواجب على كل مسلم البدار بالتوبة إذا فعل المعصية؛ لأن الله سبحانه يقول: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] ويقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا [التحريم:8] هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة، إذا بدر منه ذنب؛ بادر بالتوبة، وسارع إليها.. شرب مسكرًا.. عقوق.. ربا.. زنا.. إلى غير هذا، متى وقعت منه المعصية؛ بادر، وسارع إلى التوبة، والندم، والإقلاع، والعزم ألا يعود، مع الإكثار من العمل الصالح، كما قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82].

وإذا حلف، أو نذر إن رجع إليها أن يتصدق بكذا، أو يصلي كذا، أو يصوم كذا؛ فهذا فيه تفصيل؛ إن أراد بهذا القربة إلى الله، وأنه متى فعل، وعاد إليها؛ تاب، وتقرب إلى الله بهذا زيادة في التوبة؛ هذا يلزمه؛ لأن الرسول يقول ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه.

نذر الطاعة يجب الوفاء به لهذا الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه واجب.

أما إذا كان أراد بهذا أن يردع نفسه حين قال: نذر علي إن عصيت أن أتصدق بكذا، أو أن أصوم شهرًا، أو كذا.. مقصوده يردع نفسه، يخوف نفسه حتى لا يلزمه الصوم والصدقة، ما قصده التقرب، إنما قصده أن يمنع نفسه من هذه المعصية، فإذا عاد إليها؛ فعليه التوبة، وعليه كفارة يمين عن نذره؛ لأنه ما أراد القربة بهذا، أراد أن يمنع نفسه، وأن يردعها عن هذا الشيء؛ فهذا يكون فيه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وإطعام العشرة؛ يكون لكل واحد نصف الصاع -كيلو ونصف- من قوت البلد، أو كسوة قميص، أو إزار ورداء، هذا هو الواجب على من فعل هذا. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة