حكم من صلى خلف إمام بنية مترددة بين صلاتين

السؤال: الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول: (ن. ح. ص) أختنا تقول: حجيت الفريضة مع والدي وعمري عشرون عاماً، وفي أثناء الطواف أو السعي تقام الصلاة وأصلي مع الإمام وأنا لا أعلم هل الوقت هو وقت الظهر أو العصر؛ لأني كنت مرتبكة من الخوف وكثرة الحجاج.
ثانياً: طفت طواف الوداع وأنا على غير طهر وأعلم أن التي على تلك الحالة لا يسقط عنها طواف الوداع 

الجواب: أما الصلاة التي صليتيها مع الإمام وأنت لا تعرفين ما هي هل هي الظهر أو العصر فعليك أن تعيدي الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر التي لم تتحققي من فعلها ذلك اليوم بالنية عن ذلك اليوم، تعيدين الصلاة عن ذلك اليوم صلاة الظهر وصلاة العصر، وأما طوف الوداع الذي طفتيه وأنت على غير طهارة فعليك دم؛ لأنك ما طفت في الحقيقة، الطواف بغير وضوء غير شرعي ولا يجزي، فعليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء توكلين شخصاً ثقة من أهل مكة أو من المتوجهين إليها للعمرة أو للحج حتى يذبحها عنك بالنية عن طوف الوادع والحمد لله.
أما ما يتعلق بالمدينة فليس عليه شيء؛ لأنك أخطأت ولكن ليس عليك قضاء شيء، فإن صليت دخلت المسجد النبوي وأنت على غير طهارة فليس عليك شيء، لكن إن كنت صليت بغير طهارة صلاة الفريضة فعليك أن تعيديها، أما مجرد دخولك المسجد من دون طهارة فليس عليك عنه شيء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، هذا الاستحياء الذي يذكره كثير من أخواتنا المستمعات لعل لسماحة الشيخ توجيه بخصوصه؟
الشيخ: نعم، لا يجوز الحياء في مثل هذا، هذا الحياء ليس بعذر، والله لا يستحيي من الحق سبحانه وتعالى، فإذا كانت المرأة وقت الطواف أو وقت الصلاة على غير طهور تقول: أنا على غير طهور كالرجل تذهب إلى زمزم إلى محل آخر تتوضأ للصلاة ولا تصلي بغير طهارة ولا تطوف بغير طهارة هذا ليس فيه حياء كل الناس يحدثون؛ المرأة والرجل، كل واحد يقع منه الحدث الرجل والمرأة والصغير والكبير حتى الأنبياء إذا أحدثوا توضئوا وهم أشرف الناس.
فالحاصل أن هذا ليس فيه حياء، ولما سألت أم سليم النبي ﷺ عن الاحتلام قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق فهل علىى المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي ﷺ: نعم، إذا هي رأت الماء والله يقول: وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنََ الْحَقِّ [الأحزاب:53].
فالمقصود: أن الواجب على المؤمن أن يقول الحق ولا يستحيي، وهكذا المؤمنة عليها أن تقول الحق ولا تستحيي في هذا سواء كان في مسألة الوضوء أو غسل الجنابة أو غير ذلك. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة